⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 405 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دبلوم أجنبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خمسي - شرط التمسك به
⚖️ الدرجة التي تمنح للحاصل عليه فوق الدبلوم العالي في ظل كادر سنة 1921

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عفت وبحضور حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجد قاعدة تنظيمية قررها كادر سنة 1921 واطرد العمل بها وهى تقضي باستحقاق الحاصل على دبلوم عالية ممتازة من الخارج فوق الدبلوم، الدرجة الخامسة بمرتب عشرين جنيها من بدء تعيينه ـ ومن ثم فقد اكتسب المدعي الحق في المعاملة بمقتضاها مادام قد عين في ظلها واستحق الدرجة الخامسة من بدء تعيينه ـ وعلي ذلك لا يكون صحيحا قول الحكومة بأنها أعطته منحة استثنائية إذ أنها في الواقع اعترفت بحقه الذي كانت تنكره عليه ولكن اعترافها كان ناقصا بإنكارها استحقاقه للفروق المتجمدة له بين راتبه الذي كان يتقاضاه والراتب الذي يستحقه قانونا ـ ومن ثم وجب التزامها أداء ذلك الحق كاملا إليه مادام أنه لازال قائما ولم يسقط بالتقادم الخمسي أو بالمدة الطويلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط التمسك بالتقادم الخمسي أن يكون موضوع الحق ديناً مستحق الأداء بصفة دورية، ثم يهمل صاحبه المطالبة به ـ وليست الفروق التي يطالب بها المدعي من هذا القبيل لأنها كانت ومازالت محل نزاع من جانب الحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المسلم في فقه القانون الإداري أن المطالبة الإدارية تقطع مدة التقادم، وتبدأ من تاريخها مدة جديدة له.