الطعن رقم 89 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس بلدي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنتخاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عفت وبحضور حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع قد حدد تحديداً صريحاً إجراءات عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية والقروية وعين مواعيدها واختصاص كل موظف أو لجنة له شأن فيها أو في الإشراف على سلامتها ـ ولم يجعل لوزير الداخلية سلطة ما للتدخل في هذه العملية حتى لو كان ذلك بقصد تصحيح إجراء وقع باطلا لأنه لا ولاية له أصلا للفصل في صحة أي إجراء من إجراءات الانتخاب أو بطلانه إذ الأمر في ذلك من شأن اللجان المنصوص عليها في قانون الانتخاب ـ ثم من شأن هذه المحكمة أخيراً عندما يثار هذا البطلان لدى نظر الطعن في الانتخاب الذي يرفع إليها من أحد الناخبين أو وزير الداخلية نفسه.