الطعن رقم 40 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه
⚖️ ولاية إختيارية للوزارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ولاية الترقية هي في الأصل ولاية اختيارية للإدارة والاختيار يكون أكبر أثراً وأدق نظراً في الوظائف الكبرى من حيث ماهيته ومناحيه وانفساح مجال الرأي فيه، فهو يستخلص من مجموع وجهات وشتى اعتبارات ويكون لتقدير الملاءمة فيه مدى واسع وحظ موفور، كل ذلك علي هدى المصلحة العامة وابتغاء وجهها، فلا تحدوه بواعث الغرض أو نوازع الهوى.