⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 724 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-1-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرر فى التعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضدهم الاربعة الاول اقاموا الدعوى رقم 251 سنة 1973 مدنى كلى بنها قبل الطاعن بصفته طلبا للحكم بالزامه بتعويض عما لحقهم من اضرار بفقد عائلهم المرحوم .... .... نتيجة خطا تابع الطاعن كما اقام باقى المطعون ضدهم الدعوى رقم 553 سنة 1972 مدنى كلى بنها قبله طلبا للحكم بالزامه بالتعويض عما اصابهم من اضرار بفقد عائلهم المرحوم .... .... نتيجة خطا ذات التابع قضت محكمة اول درجة فى 21/1/1974 فى كل من الدعويين بالزام الطاعن بان يؤدى للمدعين مبلغا حسب الفريضة الشرعية بينهم استانف الطاعن الحكمين بالاستئنافين 3و4 سنة 7 قضائية بنها قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وقضت فى 5/3/1977 بتأييد الحكمين المستانفين مع تعديل توزيع ما حكم به بين المدعين على اساس ما حاق بكل منهم من ضرر طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقضه وفى الجلسة التزمت النيابة رايها . وحيث ان حاصل النعى بسببى الطعن مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك ان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم الاولى ومن السادس الى التاسعة بتعويض عما اصابهم من اضرار مادية واقام قضاءه على انه يكفى لتحقيق الضرر ان يكون لمن فقد العائل حق فى النفقة عليه ولو لم يكن يعوله بالفعل اذ ان فقد العائل يكون قد اضاع عليه حقا ثابتا فى النفقة بينما يجب الحكم بالتعويض ان يكون الضرر محققا لا محتملا ، واذ كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدهم المكورين بالغين واولادهم متزوجة ولم يثبت على وجه اليقين قيام مورث كل منهم بالانفاق عليه وهو مناط استحقاقه التعويض عن الضرر المادى فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى سديد ذلك انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يقع بالفعل او بان يكون وقوعه فى المستقبل حتميا فمناط تحقق الضرر المادى لمن يدعيه نتيجة وفاء آخر هو ثبوت ان المجنى عليه كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصه الاستمرا على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة فيقضى له بالتعويض على هذا الاساس اما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فانه لا يكفى للحكم بالتعويض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالنسبة للمطعون ضدهم الاولى ومن السادس الى التاسعة على اساس تحقق الضرر المادى فيها اصاب كلا منهم من فقد عائله وحرمانه من حقه فى النفقة عليه واطرح ما اثاره الطاعن من ان المورث لم يكن يعول ايا منهم بقوله " انه يكفى فى هذه الحالة ان يكون قد اضاع عليه حقا ثابتا هو حقه فى النفقة " دون ان تحقق المحكمة مما اذا كان الضرر المادى متوافرا باستظهار ما اذا كان المجنى عليه - قبل وفاته - يعول المطعون ضدهم المذكورين على نحو دائم مستمر ام لا حتى يعتبر فقده اخلالا بمصلحة مالية مشروعة لهم ولم تحقق ما اثاره الطاعن فى هذا الشأن فان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وشابه القصور بما يوجب نقضه بالنسبة لما قضى به للمطعون ضدهما الاولى من السادس الى التاسعة من تعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر المادى محققاً بأن يقع بالفعل أو بأن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً فمناط تحقق الضرر المادى لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعول فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم و أن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد إحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض .