الطعن رقم 563 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عفت وبحضور حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الكشف رقم 6 الملحق بكادر العمال أن حرفة مساعد براد أو براد أو كهربائي تعتبر من الحرف التي تحتاج إلى دقة وتقضي قواعد ذلك الكادر باستحقاق الصانع فيها أجراً يومياً مقداره ثلثمائة مليم من تاريخ تعيينه بالمصلحة إذا كان قد دخلها بامتحان، أما إذا لم يكن أدى امتحاناً عند التحاقه بها ولا حاصلا على شهادات دراسية فإنه يفترض تعيينه بصفة صبي لمدة ثمان سنوات ثم ترقيته لدرجة صانع غير دقيق ( 200 مليم ـ 360 مليما ) ولكن وزارة المالية رأت بكتابها رقم 88 ـ 31 ـ 17 في تاريخ 13 يناير سنة 1947 بما لها من السلطة في تفسير قواعد ذلك الكادر والاستثناء من أحكامه مساواة الصانع الذي التحق بالخدمة بدون امتحان وليس لديه مؤهلات دراسية بمساعد الصانع باستحقاقه أجراً يوميا مقداره 300 مليم في درجة صانع دقيق ( 240 مليم ـ 400 مليم ) اعتباراً من التاريخ التالي لمضي خمس سنوات عليه في الخدمة.