الطعن رقم 1113 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق - البحث في سقوطه
⚖️ سحبه
⚖️ ضمها
⚖️ عن أعمالها غير التعاقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السيدين الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون معدوما إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادي أو أن يصدر القرار من سلطة في شأن من اختصاص سلطة أخرى كأن تتولى السلطة التنفيذية عملا من أعمال السلطة القضائية أو السلطة التشريعية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اختصاصها بالفصل في طلبات التعويض متى كان الحق فيها لم يسقط طبقا للقواعد العامة ولما كان البحث في سقوط الحق من الأمور الموضوعية التي تجلوها المحكمة عند بحث الموضوع، فمن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم من القانون واجب الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة ترى أن الإقرار الذي استكتبته الإدارة للمدعي بتنازله عن مدة خدمته السابقة إنما اضطر المدعي إلي كتابته وهو مسلوب الإرادة مدفوعا بحاجته إلي الرجوع إلي الخدمة ليتمكن من كسب قوته، وهذه حالة من الإكراه الأدبي تفسد الرضا وتجعل الإقرار باطلا غير ذي أثر مما يتعين معه الحكم للمدعي بحساب مدة خدمته السابقة في تحديد الماهية وفي حساب الأقدمية ومدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو في تحديد المكافأة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية التي تقوم على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة: هي أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة، وأن يصيب الفرد ضرر نتيجة ذلك الخطأ، وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر، ويدخل في معنى الخطأ العمل غير المشروع أو المخالف للقوانين وتشمل المخالفة أحد الأركان الخمسة للقرار وهي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية، وإنه ولإن كان كل وجه من وجوه عدم مشروعية القرار كافيا بذاته لتقرير إلغائه إلا أنه ليس من المحتم أن يكون مصدرا للمسئولية وسببا للحكم بالتعويض إذا ما ترتب على تنفيذ القرار بعيب في الشكل أو في الاختصاص ضرر للفرد وآية ذلك أن انعدام الاختصاص إما أن يكون جوهريا أو في صورة مبسطة كما تقدم. ومن صور انعدام الاختصاص المبسطة اعتداء الرئيس على اختصاص المرؤوس أو العكس أي اعتداء المرؤوس على سلطة الرئيس، وفي هذه الحالات متى كان العيب يؤدي إلي إلغاء القرار المشوب دون أن ينال من صحته موضوعا فإنه لا ينهض سببا للحكم بالتعويض ما دام القرار سليما من حيث الموضوع وكانت الوقائع التي قام عليها تبرر صدوره وأنه في وسع الإرادة أو كان في وسعها أن تصححه وفقا للأوضاع القانونية المطلوبة دون أن يكون من شأن ذلك تعديل تقديرها لموضوع القرار أو لملاءمة إصداره.