الطعن رقم 465 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوانين الإختصاصات
⚖️ سائق قطارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برائسة محمد عفت وبحضور حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اختلفت درجة المدعي التي كان بها خلال مدة خدمته السابقة عن الدرجة التي كان عليها في المدة الحالية ـ إذ كان بالدرجة الثامنة بينما هو الآن باليومية ثم بالدرجة الثالثة خارج الهيئة ـ فلا يجوز ضم المدتين لبعضهما لأن إحداهما أقل من الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وظيفة سائق قطارات لم تكن من الحرف الواردة بالجداول الملحقة بكادر العمال فلا يجوز إدخال المدة التي قضاها المدعي فيها عند تسوية حالته طبقا لأحكامه ـ مادام أن مناط استحقاق الصانع لتطبيق تلك الأحكام أن يكون عاملا بحرفه من الحرف الواردة بالجداول المرافقة للكادر المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا ينعطف أثر قانون مجلس الدولة فيما استحدثه من حق طلب إلغاء القرارات الإدارية على القرارات السابقة على صدوره.