الطعن رقم 238 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
إكراه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يقوم الإكراه على رهبة حقيقية تملكت الموظف بسبب موقف جائر اتخذته الإدارة حياله لا يستطيع دفعه ولا قبل له بتحمله، وأن يكون هذا الإكراه جسيما بمراعاة ظروف الحال وملابساته، من حيث جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية ومركزه ورتبته وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه وهذا كله يخضع لتقدير هذه المحكمة في كل حالة على حدتها.