⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1544 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: غرف تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محل تجاري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي ومحيى الدين حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من تصفح القانون الخاص بالغرف التجارية رقم 30 لسنة 1940 أن المشرع جعل الانضمام إليها إجباريا على جميع التجار المقيدين بالسجل التجاري وغذى مواردها برسوم تحصل بالطريق الإداري وخول وزير التجارة والصناعة حق تعيين ربع أعضائها كما خوله إبطال مداولاتها الخارجة عن اختصاصها وعلق حقها في إنشاء المعارض والأسواق على إذن يصدر منه كما أعطاه حق التدخل في اعتمادات ميزانياتها حذفا وتبديلا وأباح له أن يبعث بمندوب عنه لحضور جلساتها وأوجب القانون على الغرف المشار إليها ألا تعقد قرضا إلا بعد استئذان وزارة التجارة والصناعة. ومؤدى ذلك كله أن القانون رقم 30 لسنة 1940 قد شاء أن يجعل من الغرف التجارية مؤسسات عامة متممة للمصالح العامة التي تتولى المرافق التجارية في البلاد، يضاف إلى ذلك ما وضع من الأعمال التحضيرية للقانون المذكور وما ورد في أقوال وزير التجارة والصناعة في محضر جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت في 31 من يوليو سنة 1939 من أن هذه الغرف وجدت لتكون جهة من الجهات العامة تقوم بجانب السلطات الأخرى في الإدارة المركزية لتكون مرشدا ومشيرا في الأمور التي تهم التجارة باعتبارها من الشخصيات المعنوية التابعة للقانون العام عليها واجبات تشترك في أدائها مع السلطات الحكومية - ثم جاء القانون رقم 189 لسنة 1951 وبدد كل شك في صفة الغرف التجارية إذ نص في مادته الأولى على اعتبارها من المؤسسات العامة وعلى مقتضى ذلك تكون قرارات الغرف التجارية ما هي إلا قرارات إدارية قابلة للطعن عليها بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة شأنها في ذلك شأن باقي القرارات الإدارية المشار إليها في المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 30 لسنة 1940 الخاص بالغرف التجارية لم يرد أن يضع تعريفا دقيقا لكل من المخزن والفرع وترك أمر ذلك لفطنة القاضي يقرره حسبما يراه من طبيعة العمل الذي يؤديه المحل والنشاط الذي يباشره دون نظر إلى التسمية الظاهرة التي يضفيها عليه صاحبه، وترى المحكمة أنه يجب لاعتبار المحل مخزنا أن يكون مجرد مستودع يخزن فيه البضائع بحيث يكون التصرف فيها طبقا للأوامر والتعليمات التي تصدر إليه من المركز الرئيسي تنفيذا للتعاقدات التي تتم بينه وبين عملائه أما إذا كان المحل يباشر نشاطا تجاريا مستقلا نوعا فإنه يعتبر فرعا لا مخزنا.