⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2850 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: كشف المرشحين للعمدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد المالك المعين حارسا
⚖️ كشف المرشحين للعمدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبدالرازق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينبغي في حدود الطعن في كشوف المرشحين للعمدية التفرقة بين حالتين الأولى - حالة ما إذا لم يتقدم المدعي أو غيره بطعن أمام لجنة الطعون، والثانية حالة ما إذا قدم طعن من شخص آخر غير المدعي وقضت اللجنة فيه بالرفض أو بالقبول. أما بالنسبة للحالة الأولى فإنه ليس من شك في أنه ليس لأحد بعد أن فاتت فرص الطعن أمام لجنة الطعون أن يلجأ بالطعن بادئ ذي بدء أمام محكمة القضاء الإداري وذلك ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أما بالنسبة للحالة الثانية فإنه ليس من شك أيضا في أن المدعي ولو أنه لم يتقدم بشخصه بطعن للجنة الطعون إلا أنه حصل أن تقدم طعن آخر قضت فيه اللجنة على هذا الوجه أو ذاك فأصبح بذلك الطاعن والمدعي وكل ذي شأن أمام قرار إداري نهائي يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري في خلال ستين يوما من تاريخ علمه بذلك القرار، ولا وجه في هذه الحالة للتحدي بعد سابقة رفع طعن من المدعي نفسه إذ الأمر لا يعدو في هذه الحالة أن يكون تطبيقا للمبادئ العامة التي تجيز لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات الإدارية النهائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة تبديد الأشياء المحجوزة عليها الحاصلة من المالك المعين عليها حارسا تختلف اختلافا بينا عن جريمة خيانة الأمانة التي تحد من أهلية الناخب للانتخاب، تلك الجريمة التي جاءت مع الجرائم الأخرى في المادة 4 من قانون الانتخاب على سبيل الحصر لا التمثيل ومن ثم لا يجوز القياس عليها، ذلك أن فعل التبديد الحاصل من المالك لا يعتبر من الناحية القانونية تبديدا وإنما يكون جريمة من نوع خاص وضع لها القانون نصا خاصا فبعد أن أتت المادة 341 عقوبات مبينة حكم اختلاس أو استعمال أو تبديد الأمتعة أو البضائع أو غيرها مما ورد مفصلا بتلك المادة جاءت المادة 342 ونصت على أنه "يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها" فهي لم تصف الفعل بأنه اختلاس وإنما ألحقت بالفعل الذي يرتكبه العقوبة المبينة بالمادة السابقة.