الطعن رقم 1178 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت الدرجة موضوع النزاع هي من النصيب المقرر للاختيار فإن الإدارة لا معقب على قرارها في هذا الشأن طالما أن اختيارها للموظف المنشود لم يكن عن هوى مقصود بل كان لمصلحة عامة قدرتها بعد أن وازنت بين المرشحين لها وقدرت أهمية العمل الذي يقوم به كل منهم فلا يبقى بعد ذلك من سبيل إلى الطعن على اختيارها ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة.