⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1248 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: رسم بلدي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة الحصر والتقدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القضاء قد استقام على أن قرارات لجنة الحصر والتقدير المنوه عنها في المواد 11 وما بعدها من مرسوم تحديد أساس الرسوم البلدية وطريقة التظلم منها الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 هي قرارات إدارية نهائية يجوز الطعن فيها بدعوى الإلغاء على وجه الاستقلال حتى بعد رفع تظلم عنها إلي لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المشار إليه ودون انتظار الفصل فيه منها لأنه ليس هناك ما يحتم اللجوء إلي التظلم الإداري قبل تقديم الطعن القضائي ولا يمنع من قيام التظلم الإداري إلي جانب الطعن القضائي ومن ثم ينبغي أن تراعى مواعيد هذا الطعن من تاريخ إعلان قرار لجنة الحصر والتقدير إلي الممول فتحسب من هذا التاريخ مدة الستين يوما التي عينها القانون لرفع دعوى الإلغاء.