الطعن رقم 857 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبدالرازق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن الوزارة قد نفذت القواعد التي وضعتها للترقية في نسبة الاختيار مع مراعاة كفاية المستحقين لها بدون تمييز أو استثناء فلا يكون هناك محل للقول بوجود تخط في نطاق تطبيق تلك القواعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة بما يزعمه المدعون من أن شهادة معهد التربية الليلي لم تصبح دبلوما إلا من سنة 1952 / 1953 طالما أن تلك الشهادة قد اعتبرت قبلئذ في تقدير الوزارة وفي وزن القواعد التي وضعتها للترقية مؤهلا أرقى من المؤهلات المتوسطة ينهض مرجحا في الاختيار.