⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناسبة إصداره - ترخص الجهة الإدارية
⚖️ مصلحة في الدعوي
⚖️ بدؤه
⚖️ قصرها علي الرجال دون النساء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد رفع الدعوى طبقا للمادة 12 من قانون مجلس الدولة هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أنه حالة عدم نشر القرار أو عدم إعلانه فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ العلم بالقرار وأن المعول عليه في ذلك هو العلم اليقيني لا الظني ولا المفترض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الاتحاد النسائي جمعية تقوم علي الدفاع عن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية وإذ كان القرار المطعون فيه قد استند في ترك المدعية في التعيين في وظائف مجلس الدولة الفنية إلى عدم ملاءمة تعيينها بسبب أنوثتها فإنه يكون للاتحاد ولاشك مصلحة محققه في التدخل دفاعا عن مبادئه وقياما علي أداء رسالته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدال في أنه في غير الأحوال التي تقيد فيها سلطة الإدارة التقديرية بنص في قانون أو لائحة أو بمقتضي قاعدة تنظيمية عامة التزمتها يصبح التقدير من إطلاقات الجهة الإدارية تترخص فيه بمحض اختيارها فتستقل بوزن مناسبات قرارها وبتقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة إصداره بما لا معقب عليها في هذا الشأن من محكمة القضاء الإداري مادام لم يثبت أن قراراها ينطوي علي إساءة استعمال السلطة. أما ما يذهب إليه الدفاع عن المدعية من أن تقدير الملاءمة يجب أن يقوم علي أسباب معقولة وأن هذه الأسباب تخضع لرقابة المحكمة حتى تتبين أن جهة الإدارة لم تجاوز وحدود السلطة التقديرية المخولة لها، فإنه يتنافى مع حرية الإدارة في مباشرة سلطتها التقديرية ويهدم استقلالها في تقدير مناسبات الأمر الإداري وملاءمة إصداره وهو أمر تأباه قواعد القانون الإداري التي استقرت علي أنه لا وسيلة للتعقيب علي هذه السلطة إلا بعيب إساءة استعمال السلطة وإنه ليس لهذه الحكمة أية رقابة علي المناسبات التي تحمل الإدارة علي تقدير الملاءمة أو عدم الملاءمة في إصدار قراراها أو علي الاعتبارات التي تراعيها في ذلك إلا إذا قام الدليل المقنع على أن هذه الاعتبارات تنطوي في ذاتها علي إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء علي الرجال دون النساء لا يعدو هو الأخر أن يكون وزنا لمناسبات التعيين في هذه الوظائف تراعي فيه الإدارة بمقتضي سلطتها التقديرية شتي الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد دون أن يكون في ذلك لاحط من قيمة المرأة ولا نيل من كرامتها ولا غض من مستواها الأدبي أو الثقافي، ولا غمط لنبوغها وتفوقها ولا إجحاف بها، وإنما هو مجرد تخيير الإدارة في مجال تترخص فيه لملاءمة التعيين في وظيفة بذاتها بحسب ظروف الحال وملابساته كما قدرتها هي، وليس في ذلك إخلال بمبدأ المساواة قانونا ـ ومن ثم فلا معقب لهذه المحكمة على تقديرها مادام خلا من إساءة استعمال السلطة.