الطعن رقم 317 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تخط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبدالرازق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدم المدعين بمؤهلهم الإضافي للوزارة ولو أنه وقع بعد صدور القرار المطعون فيه إلا أنه كشف عن تخطيهم في الترقية الأمر الذي يوجب على الوزارة حينئذ تصحيح الوضع ومحو التخطي بسحب القرار المطعون فيه في هذا الصدد طالما أن ميعاد هذا السحب كان قائما وممتدا ولكن الوزارة لم تفعل ذلك وأبقت على هذا القرار ومن ثم يكون هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون وتعين إلغاؤه.