الطعن رقم 706 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل نقدي - أداؤه
⚖️ إعفاء
⚖️ شهادة معافاة
⚖️ معاملة في القرعة في بلدة الشخص وعلي أساس دفتر مواليدها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعاملة في القرعة يجب أن تتم في جهة الميلاد وعلى أساس دفاتر مواليدها وكشف القرعة بها وهذه المعاملة هي المعول عليها دون غيرها. أما أداء المدعي البدل النقدي باعتباره من السواقط وقبل سن الإلزام فلا يعتد به إذا جاء علي خلاف القانون ويكون الإعفاء الذي حصل عليه باطلا لأنه ترتب على تصرف خاطئ، ولا يحق له بعد ذلك التمسك بالمادة 55 من قانون القرعة رقم 140 لسنة 1947.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجدي القول بأن الإدارة لا تستطيع أن تسحب القرار الصادر بالإعفاء بعد انقضاء المواعيد القانونية التي يجوز السحب خلالها ـ ذلك أن القرار الذي صدر تنفيذا للمادة 11 من قانون القرعة الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 ليس هو الذي أنشأ الحق في الإعفاء، فإن هذا الحق يستمده صاحبه مباشرة من نص المادة 11 المشار إليها دون حاجة إلى صدور قرار إداري بذلك ـ وليست شهادة المعافاة إلا شهادة كاشفة عن هذا الحق ومسجلة له، فإن كان الحق غير موجود لم يكن لهذه الشهادة من أثر وانعدمت قيمتها أيا كان الوقت الذي انقضي منذ صدورها، ولا يعتبر هذا سحبا لقرار إداري من شأنه أن ينشىء حالة جديدة بل هو تقرير لحقيقة واقعة هي أن الحق الذي قصدت الشهادة أن تسجله ليس له وجود.