الطعن رقم 383 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام القرار المطعون لم ينشر ولم يعلن للمدعى أو يعلم به علما يقينيا فمن ثم يظل ميعاد الطعن منفتحا ولا يقدح في ذلك تظلم المدعى من قرار لاحق للقرار المطعون فذلك لا ينهض وحده دليلا مقنعا على العلم اليقيني بذلك القرار.