الطعن رقم 843 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شك في أن للحكومة سلطة واسعة في إبعاد الأجانب متى تبين لها أن في بقائهم على أرض الدولة ما يزعزع الأمن فيها وما يهدد كيانها الاقتصادي إلا أن قراراتها في هذا الشأن تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري فلها أن تفحصها إذا ما طعن فيها صاحب الشأن وتفحص الأسباب التي بنيت عليها لتستبين مدى مطابقتها للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما نسب إلى المدعي أنه ضبط يحمل منشورا يستوقع عليه بعض الأفراد واشتملت عبارات المنشور على استنكار استعمال القنبلة الذرية والدعوى إلى السلام ومنع الحرب وترى المحكمة أنه لا يمكن أن يستخلص من تلك العبارات معنى الترويج للمبادئ الشيوعية بل إنها عبارات اشتملت على معان بريئة لخدمة الإنسانية فحسب.