الطعن رقم 467 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة الشياخات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عذر المرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة الشياخات إذ أغفلت طلب تأجيل المحاكمة المقدم من المدعى مقترنا بشهادة طبية تؤيد عذره في طلب التأجيل فضلا عن سبق انقطاعه عن عمله في إجازة مرضية لم تكن قد انقضت بعد ـ إن لجنة الشياخات إذ فعلت ومضت في محاكمة المدعى في غيبته حتى أصدرت القرار المطعون فيه دون سماع دفاعه تكون قد أخلت بحقه في الدفاع عن نفسه مما يعيب القرار المطعون فيه ويبطله