⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 362 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما قررته لجنة الشياخات في حكمها بفصل عمدة مستندة فيه إلى تحقيقات النيابة يتعارض كل التعارض مع ما قررته النيابة ذاتها، فمن ثم يكون قرار اللجنة غير قائم علي أساس صحيح ويتعين إلغاء قرار التصديق علي حكم اللجنة فيما قضي به من عقوبة فصل العمدة عن هذه التهمة.