الطعن رقم 84 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الستين يوما المحدد للطعن في قرار لجنة الطعن في شأن الطعن في كشف المرشحين للعمدية إنما يبدأ من تاريخ علم المدعي.