⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 626 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: زوائد التنظيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعتبر أملاكا خاصة
⚖️ وعد بالبيع فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان إنشاء خط التنظيم قد تخلف عنه القطعة موضوع النزاع فإنها تصبح من الأملاك الخاصة التي يصح التصرف فيها ويكون للمالك المجاور لها حق الشفعة العادي المقررة في القانون المدني للجار الملاصق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر من وزير الشئون البلدية بإلغاء زوائد التنظيم لفض المنازعة والتشاحن بشأنها بعد أن صدر لمصلحة أحد المتنازعين وعد بالبيع وكان في إعادتها إحداث فجوة وانبعاج لا يتفقان مع التنظيم، ويكون باطلا لأنه لا يدخل ضمن وظيفته البلدية واختصاصها فض المنازعات الخاصة بل وظيفتها في هذا الشأن هو التنظيم الهندسي للمدينة.