الطعن رقم 1214 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف المرشحين والناخبين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط القراءة والكتابة
⚖️ شرط القراءة والكتابة
⚖️ الطعن عليه
⚖️ الطعن عليه
⚖️ طلب الحذف - من يملكه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقارى وعضوية عبد المجيد التهامى وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ أن من كان اسمه مدرجا في الكشف مرشحا كان أو ناخبا يحق له أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون العمد والمشايخ اشترط فيمن يعين عمدة أو شيخا أن يكون ملما بالقراءة والكتابة وكلمة الإلمام وإن كانت تعني مجرد الإحاطة التي لا تصل إلى حد الإجادة والإحسان إلا إن الإلمام يجب أن يصل إلى درجة من المعرفة تمكن العمدة من القيام بأعباء وظيفته.