الطعن رقم 470 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
⚖️ إجازة مرضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن الإدارة تترخص في نقل الموظفين عامة من جهة إلى أخرى بلا معقب عليها لأنها إنما تستعمل سلطتها في هذا الشأن للغرض الطبيعي الذي شرع النقل المكاني من أجله بحسب صالح العمل ومقتضاه، حتى إذا ما خرج النقل عن هذا المحيط وتباعد عن هذا الهدف القويم ودلت الظروف والملابسات على أنه ينطوي على عقوبة تأديبية ويصير في الواقع من الأمر جزاء لم ينص عليه في القانون فإنه يكون والحالة هذه معيبا غير قائم على سبب صحيح ووقع مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يمكن احتساب انقطاع المدعى عن العمل أجازة مرضية لأن المدعى من موظفي التدريس الذين ينتفعون بفترة الإجازة الصيفية ولا يمكن أن يستفيد من تطبيق المنشور رقم 25 لسنة 1948 الخاص بمنح موظفي التدريس الإجازات المرضية إذا لم يكشف عليهم من القومسيون الطبي لأنه يجب أن يتوافر شرطان في هذا الشأن، الأول إثبات كاف بأن الموظف كان مريضا بشهادات أطبائه المعالجين والثاني أن يكون عدم إجراء الكشف راجعا إلى ظروف وعوامل لا دخل للموظف فيها والشرط الأخير غير متوافر في حالة المدعى إذ كشف عليه واتضحت صلاحيته للعمل.