الطعن رقم 710 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-12-2
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى وعلى السعدنى وعبد المنعم بركة وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 212 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة ، تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق فى الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . و إذ كانت علة هذا الإستثناء هى أن إنتظار الحكم المنهى للخصومة يضر بالمحكوم عليه ، إذ يتعرض فوراً لتحمل إجراءات التنفيذ الجبرى ، فإنه لا يسرى إلا بالنسبة لشق الحكم القابل للتنفيذ الجبرى دون غيره . و من ثم فإن الحكم الصادر بتقرير مبدأ إستحقاق التعويض لا يكون قابلاً للإستئناف إستقلالاً ، و إنما يستأنف مع الحكم الختامى للخصومة كلها . و إذ إستؤنف مع هذا الحكم الأخير ، فإن إستئنافه يكون فى الميعاد ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى إستئنافه ، يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .