الطعن رقم 444 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناسبة إصداره - ترخص الجهة الإدارية
⚖️ موظفوها
⚖️ مفهومها
⚖️ خمسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفهوم الترقية أن ينقل موظف من درجة دنيا إلى درجة أعلى منها وهذا ما تم بالنسبة للمدعي فقد عين في ديسمبر سنة 1936 في الدرجة السابعة ثم وضع في الدرجة السادسة اعتبارا من أول مايو سنة 1937 فهذه هي الترقية ولا يقدح في ذلك أن المدة اللازمة للترقية لم تكن قد مضت ومن ثم فقد كان يتعين منح المدعي العلاوة القانونية التي تمنح عند الترقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 375 من القانون المدني تقضي بأن يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات وعلاوة المرتب هي جزء من المرتب يتعين دفعه بصفة دورية مع المرتب نفسه فهي في هذا الخصوص تخضع لحكم المادة 375 من القانون المدني، ولما كان المدعي قد رفع دعواه في 27 من مايو سنة 1950 وقصر طلبه الأول على الحكم له بتلك العلاوة عن الفترة بين أول مايو سنة 1937 و7 يوليه سنة 1943 فيكون قد مضى بين رفع الدعوى وتاريخ استحقاقه لتلك العلاوة مدة تزيد على خمس سنوات ويكون حقه في ذلك قد تقادم ومن ثم يتعين الحكم برفض هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ملاءمة إصدار القرارات الإدارية بترقية الموظفين هو من الإطلاقات التي تترخص فيها الإدارة حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا حجة فيما ذهب إليه المدعي من أن تطبيق الكادر القضائي على رجال قسم قضايا بلدية الإسكندرية كان يستتبع ترقيته إلي محام من الدرجة الثانية ثم محام من الدرجة الأولى وذلك لعدم وجود القاعدة القانونية التي تستلزم هذه الترقية وفضلا عن ذلك فإن الغرض من تطبيق الكادر القضائي هو ترتيب وظائف قسم قضايا البلدية على غرار الوظائف المماثلة لها في النيابة والقضاء مع منح موظفي هذا القسم مزايا ذلك الكادر من حيث محو قيد المدة اللازمة للترقية من درجة إلى درجة ومن حيث حصول الموظف المرقى على أول مربوط الدرجة بمجرد ترقيته وحصوله على علاوات دورية وذلك على خلاف ما يقضي به الكادر العام.