⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العكس علي من يدعيه
⚖️ بناؤه علي امر إحتمالي
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الحكومة غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون ذلك، وأن المفروض في هذه القرارات أنها تبتغى بها المصلحة العامة، وعلي من يدعي العكس إقامة الدليل، إلا إنه قد يستخلص هذا الدليل من أوراق المسألة ذاتها ومن ظروفها وملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب التعويض لا يكون مبنيا علي أمر احتمالي بحت ـ وما ذهب إليه المدعي من أنه لو بقي في الخدمة المدة التي كانت باقية له عند إحالته إلى المعاش وهي زهاء عشرين شهرا لوصل إلى وظيفة وكيل وزارة هو محض افتراض.