الطعن رقم 455 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون هيئات البوليس
⚖️ شرطها - درجة خالية
⚖️ الضباط البحريون بمصلحة المواني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم أن الترقية لا تتم إلا إذا وجدت درجات خالية، ثم تجري الترقية إليها بمراعاة الأقدمية فيما بين الضباط البحريين بمصلحة المواني ـ ويبنى علي ذلك أن تطبيق كادر هيئات البوليس منذ أول مايو سنة 1946 بمقتضي قرار مجلس الوزراء الصادر في أول فبراير سنة 1948 لا يعني إجراء الترقيات بالنسبة إلى جميعهم منذ هذا التاريخ ما دامت قيود المدد قد انحسرت، بل مقصود سريان هذا الكادر عليهم في عمومه ابتداء من هذا التاريخ، ثم استظهار ما يؤدي إليه تطبيقه في كل حالة علي حدة.