⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 676 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استقلال الإدارة بحق الاختيار طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 إنما قصد به عدم التقيد بالأقدمية واختيار ذوى الكفايات الممتازة والأهلية اللائقة لشغل تلك الدرجات ولم يقصد به تخطي أصحاب الأقدميات ممن توافرت فيهم شروط الاختيار وإن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر إذ نص على أن الترقية من الدرجة الثالثة للثانية فما فوقها من الدرجات تكون بالاختيار إنما هدف إلى مراعاة الصالح العام فإذا انحرفت السلطة عن هذا الهدف وتداخلت الأهواء في الاختيار كان في ذلك مخالفة صارخة للحكمة من جعل الكفاية أساسا لشغل الوظائف العليا، وعلى أساس ما تقدم يجب عند إعمال حق الاختيار أن تراعى الكفاية الذاتية للموظف الذي يراد اختياره فإذا صادفت شروط الاختيار الأقدم في الدرجة المالية كان هو الأحق بالاختيار أما أقدمية التخرج وحدها فإنها لا تصلح سببا للمفاضلة بين موظف وآخر في مجال الاختيار.