الطعن رقم 802 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية ليست حقا مكتسبا للموظف بل إنها ترجع إلى تقدير السلطة المختصة لكفاية الموظف وجدارته وصلاحيته وهى من الأسباب التى تترخص الإدارة في تقديرها حسبما تراه ملائما بلا معقب عليها ومادام قرارها بريئا من عيب مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فمن ثم فليس ما يمنع من حرمان الموظف من الترقية إذا كان غير صالح لأن الصلاحية هي مناط الترقية.