الطعن رقم 688 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أساسها - نيل الدرجة
⚖️ في السلكين السياسي والقنصلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن الأخذ بمبدأ أقدمية الوظيفة لا يكون إلا بالنسبة إلي من هم في السلك السياسي أو القنصلي لما نص عليه في اللائحة من تسلسل الترقية من أدني درجات هذين السلكين إلى الدرجات الأعلى فهو لا يشمل بطبيعة الحال من يعين من خارج هذين السلكين سواء من غير موظفي وزارة الخارجية أو من موظفي السلك الكتابي في هذه الوزارة لأن نصوص اللائحة لا تشمل هذه الحالات ومن ثم يجب الرجوع عند التعيين أو الترقية في السلك السياسي أو القنصلي من خارج الوزارة أو من السلك الكتابي فيها، إلى القواعد العامة وضبط الأقدميات على أساس تلك القواعد التي تقضي بجعل الأقدمية على أساس نيل الدرجات.