⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 544 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تخط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 إذ وضع قواعد ثابتة للترقية بالأقدمية وبالاختيار وإذ أجاز تخطي صاحب الأقدمية في الترقية بقرار مسبب فمفهوم ذلك أن يقوم بالموظف سبب ذاتي راجع لعمله أو سلوكه يجعله غير جدير بالترقية أما ندب المصلحة للموظف للقيام بعمل آخر خلاف عمله الأصلي فلا يجوز أن يكون سببا للتخطي متى حل دوره في الترقية بالأقدمية لأن الندب إجراء من جانب المصلحة اقتضته ظروف العمل فيها وليس للموظف أن يمتنع عن تنفيذه ومن ثم فلا يكون سببا في الإضرار به وتخطيه في الترقية ولذلك فإن القرار الصادر بتخطي المدعين في الترقية التي تمت يكون معيبا بعيب مخالفة القانون.