⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1818 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-13 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المسلم أنه متى كان القرار مسببا فإن أسبابه تخضع لرقابة هذه المحكمة ويجب لصحته أن تكون مطابقة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار المطعون فيه قد بنى على تقرير النائب العام عن حوادث حريق القاهرة وقد انتزعت أسبابه انتزاعا من عناصر غير صحيحة وغير ثابتة ولا سند لها من الأوراق وقد استخلصت النتيجة التي انتهى إليها القرار بإدانة المدعي استخلاصا غير سائغ نظرا للظروف والملابسات التي أحاطت بتلك الحوادث ومن ثم كان القرار المطعون فيه باطلا لبطلان الأساس الذي قام عليه وصدر على خلاف القانون ويتعين لذلك إلغاءه.