الطعن رقم 525 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
منسى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منسيون - أقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عمر لطفي وبحضور محيى الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى وقد استوفى الشرطين الذين شرطهما قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944 والكتاب الدوري رقم ف 234-1/302 المفسر للقرار المذكور إذ بلغت مدة خدمته 35 سنة وقضى أربع سنوات في درجته الأخيرة فمن ثم وجبت ترقيته إلى الدرجة الخامسة مع ما يترتب على ذلك من فروق في الراتب والمعاش.