الطعن رقم 547 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
⚖️ بالتيسير - إختيارية
⚖️ طفيف - لا يحول دون الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا لقواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 تكون الترقية بالأقدمية المطلقة في نسبة معينة من الدرجات وهي بهذه المثابة حق للموظف، وإذ كانت تلك القواعد قد أباحت للجان شئون الموظفين أن تترك في الترقية من يقوم مانع من ترقيتهم علي أن تستصدر من الوزير قرارا بذلك تبين فيه أسباب التخطي فإن هذه الأسباب، تكون خاضعة لرقابة المحكمة لأن الترقية بالتطبيق لقواعد التيسير حق للموظف كما تقدم بيانه إلا إذا قام المانع الحقيقي من ذلك فلزم أن يكون خاضعا لرقابة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بان للمحكمة أن الجزاءات الموقعة علي المدعي لم تكن لأسباب تمس النزاهة وأنها في حد ذاتها طفيفة وأن أخرها وقع عليه في سنة 1946 كما بان أن رؤساءه قد أحسنوا الشهادة في حقه في تقارير لاحقه وأن كثير ممن رقوا وقعت عليهم جزاءات أشد ولأسباب أكثر خطورة فليس من شأن هذه الجزاءات أن تحول دون الترقية في نسبة الأقدمية.