⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1813 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-13 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجهة الإدارية وقد وفرت للمدعي حق الدفاع في تحقيق أجرته وأطلعته على موضوع التهم المنسوبة إليه والأدلة القائمة عليها ومكنته من الرد عليها وفحصت حالته ووازنت بينها وبين أعباء المنصب الذي يتولاه وخلصت من هذا التقدير إلي أنه لا يصلح للبقاء فيه ففصلته فإنها تكون قد ترخصت في حدود سلطتها بشأن ملاءمة إصدار القرار الإداري ويكون قرارها سليما مطابقا للقانون إذ استند إلي أسباب صحيحة مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق واستخلصت منها النتيجة التي أدانته على مقتضاها استخلاصا سائغا ولم يقم أي دليل على إساءة استعمال السلطة.