⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 420 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار بالقيد - الطعن فيه - متي يقبل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت لهذه المحكمة أحكام تقضي بعدم قبول الدعوى إذا كان الطعن فيها يهدف إلى إلغاء قرارات بالقيد علي الدرجات إلا أن محل ذلك أن يكون القصد من القيد هو مجرد تدبير المصرف المالي للموظفين المقيدين فإن قصد بالقرار غير ذلك اعتبر قرار القيد قراراً بالترقية مآلا وفي هذه الحالة تكون الدعوى مقبولة.