⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1648 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-13 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقه
⚖️ التقيد به
⚖️ فواته - القرار الإداري الحصين من الإلغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبدالرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن ابوعلم ومحى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت دعوى المدعيين ليست إلا مطالبة بحق قرره لهم كادر العمال فالنزاع حول هذا الحق ليس إلا من قبيل المنازعة في مقدار الراتب الذي يستحقونه مما تختص به هذه المحكمة بولايتها الكاملة ولا يلزم للفصل فيه الطعن بإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء في 16 أكتوبر سنة 1949 في شطره الثاني إذ ليس لهذا القرار أية حجية على المدعيين فيما يدعونه من حقوق إذ يشترط لصحة الاستناد إلي الحصانة التي تكسبها القرارات الإدارية بفوات مواعيد طلب إلغائها أن تكون تلك القرارات منشئة وصادرة في حدود السلطة التقديرية المخولة لمجلس الوزراء بمقتضى القانون أما إذا كانت تلك القرارات ليست إلا تطبيقا لقواعد آمرة مقيدة تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيث المنح أو الحرمان فإنه لا يكون ثمة قرار إداري منشئ لمركز قانوني وإنما يكون القرار مجرد تنفيذ وتقرير للحق المستمد من الكادر مباشرة ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كادر العمال الصادر في أول مايو سنة 1945 بين قواعد تطبيقه على عمال اليومية الموجودين بالخدمة بأثر رجعي من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة في الكادر وذكر في البند الثالث عشر قواعد عامة ونص في الفقرة الثانية على (المستخدمين الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفين الفنيين المؤقتين (سواء كانوا على وظائف دائمة أو على وظيفة مؤقتة) ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة في البنود السابقة، هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم) ويستفاد من ذلك أن كادر العمال يشمل الموظفين الفنيين المؤقتين سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة ممن يشغلون وظائف معادلة لوظائف العمال وتسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية، وقد أقرت مصلحة المساحة واللجنة المالية بأن المدعيين موظفون فنيون ووافق مجلس الوزراء على تسوية حالتهم على الوجه المبين بكتاب مصلحة المساحة ومذكرة اللجنة المالية، وقد كان المدعون الثلاثة الأول وقت نفاذ كادر العمال في أول مايو سنة 1945 موظفين فنيين على وظيفة مؤقتة ونقلوا إلي وظائف دائمة كما أن المدعين الرابع والخامس من المستخدمين الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة وبذلك تنطبق عليهم قواعد كادر العمال.