الطعن رقم 1366 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-13
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ الفنيين بمصلحتي الري والمباني الأميرية
⚖️ مهندس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبدالرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن ابوعلم ومحى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 قد أوجب تخصيص نصف الدرجات الثالثة في الكادر الفني العالي للترقية إليها بالأقدمية المطلقة في الدرجات المالية والنصف الآخر للترقية بالاختيار للكفاءة الممتازة دون نظر إلي أهمية الوظائف أو ترتيبها من الوجهة المصلحية في مدارج السلم الإداري وكان قرار وزير الأشغال الصادر في 10 يونيه سنة 1948 قائما ولم يستثن من حكم القواعد التي ضبطها لتجري الترقية على مقتضاها ومن ثم يصبح القرار المذكور ولا حجية له في مجال الترقية لصدوره من سلطة أدنى من سلطة مجلس الوزراء، ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن ميزانية وزارة الأشغال قد أقرت تقسيم المهندسين إلي طوائف يعلو بعضها البعض مسايرة للنظام المعمول به في وزارة الأشغال لأن ما ورد بالميزانية في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تلقيبا لطوائف المهندسين حسب درجاتهم المالية التي حصلوا عليها ولم يهدف إلى جعل الترقية إلى الدرجة المالية المستحقة رهنا بحصول المهندس على لقب معين بذاته، وإذا صح أن مقتضيات العمل وحسن سيره يبرر تقسيم المهندسين إلي طوائف لوجب أن يكون منح اللقب تابعا لحصول المهندسين على الدرجة المالية المقابلة لا أن يكون منح الدرجة المالية تابعا للحصول على اللقب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 134 لسنة 1953 في شأن الأقدمية والترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحتي الري والمباني الأميرية بوزارة الأشغال العمومية باستثنائها من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة وبأن تكون الترقيات وترتيب الأقدمية فيها على أساس أقدمية الترقية إلي الوظائف المبينة بالجدول لا يعمل به إلا من تاريخ نشره في 26 من مارس سنة 1953 وليس له أثر رجعي ولا يهدر الحقوق التي اكتسبت قبل صدوره ومن ثم فلا يسري على الترقيات المطعون في قراريها المشار إليهما.