الطعن رقم 1598 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استقالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مطلق - يجري علي اطلاقه
⚖️ إكراه - شروطه
⚖️ المنقولين الي الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عمر لطفي وبحضور محيى الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب الاستقالة وترك الخدمة يجب أن يكون صادرا عن رغبة صحيحة ورضاء طليق فإن شابه عيب من عيوب الرضا كالإكراه كان قرار قبول الاستقالة فصلا مقنعا. ويجب في الإكراه الذي يعيب الرضا ويبطله أن يقوم على رهبة حقيقية تتملك الموظف بسبب موقف جائز اتخذته الإدارة حياله لا يستطيع دفعه ولا قبل له بتحمله أو يكون الموظف واقعا تحت سلطان ضغط من الإدارة وتصرفات غير مشروعة من جانبها من شأنها الضغط على إرادته فترغمه على ترك الوظيفة دفعا لما عساه أن يصيبه من أذى في صحته أو ماله أو شرفه أو اعتباره وأن يكون الإكراه جسيما بمراعاة كل حالة وظروفها وملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من مراجعة قراري مجلس الوزراء بشأن حساب مدة الخدمة السابقة الصادرين في سنتي 1944 و1947 أن القرار الأول قد نص على حساب مدد الخدمة السابقة سواء أكانت على وظيفة دائمة أم على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو في وظيفة خارج هيئة العمال بشرط أن يكون للمدة السابقة صفة الاستقرار كما نص على شروط أخرى يتعين توافرها لجواز حساب مدة الخدمة السابقة فلما صدر قرار سنة 1947 أغفل بيان أنواع المدد الجائز حسابها واكتفى بأن وصفها بأنها مدد الخدمة السابقة التي تقضى في مصالح الحكومة وفى جهات أخرى ثم وضع شروطا لحساب تلك المدد وظاهر من ذلك أن القرارين قد اتحدا في وضع شروط لحساب مدد الخدمة السابقة ولم يتعرضا لبيان أنواع المدد المراد ضمها باعتبارها شروطا ولكنهما اختلفا في أن قرار سنة 1944 تضمن بيانا بأنواع تلك المدد في حين أن قرار سنة 1947 اغفل ذلك البيان اكتفاء بالنص على مدة الخدمة السابقة في صيغة مطلقة ولما كان الأصل في النصوص المطلقة أن تؤخذ على إطلاقها ما لم يرد عليها قيد بنص آخر وليس ثمة نص من هذا القبيل في قرار سنة 1947 فإنه يجوز بالتطبيق لهذا حساب مدد الخدمة السابقة التي تقضى على وظائف خارج هيئة العمال إذ المقصود هو ضم مدد الخدمة السابقة أيا كان نوعها ومن غير المعقول أن يطبق القرار المذكور بالنسبة إلى مدد يقضيها الموظف في جهات غير حكومية ويمتنع تطبيقه بالنسبة إلى مدد تقضى بمصالح حكومية بحجة أنها وظائف خارج هيئة العمال أو مؤقتة.