⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1321 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-13 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد التنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنسيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدرجات في التنسيق، كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، مرتبة لوظائف وليست لمؤهلات كما هو الشأن في الإنصاف الذي يقوم على تقدير قيم المؤهلات، والمستفاد من قواعد التنسيق أنه إذا كانت درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف تدخل في الكادر الفني العالي والإداري كان من حقه أن يستفيد من هذا الكادر بالتطبيق لقواعد التنسيق بصرف النظر عن كونه جامعيا أو غير جامعي، وعلى العكس من ذلك إذا كانت درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف تدخل في الكادر الفني العادي أو الكتابي فتنطبق عليه أحكام هذا الكادر حتى ولو كان جامعيا.