الطعن رقم 844 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-13
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضباط الإحتياط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخطيه في الترقية أثناء خدمته بالجيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استعراض قرارات مجلس الوزراء بشأن ضباط الاحتياط أنه صدر في 13 من يناير سنة 1940 قرار يجعل لضباط الاحتياط حق الأسبقية على أقرانهم من الموظفين غير المتطوعين في الترقية عند خلو درجة إذا تساوت المؤهلات ومدة الخدمة. وبتاريخ 9 من فبراير سنة 1947 صدر قرار بأن الموظف الذي حل عليه الدور وهو ضابط احتياط - لدرجة ما في الوظيفة المدنية بحكم الأقدمية ورقت الوزارة أو المصلحة غيره لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل، هذا الضابط عندما يرقى لدرجة أعلى من وظيفته المدنية يعتبر من حيث الأقدمية سابقا على زميله الذي تخطاه. وبتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1948 صدر قرار بأن الموظف - ضابط الاحتياط - الذي لم يكن عليه الدور للترقية بالأقدمية وتخطته الوزارة بأن رقت زميلا له يقع ترتيبه في الأقدمية بعده، هذا الموظف ضابط الاحتياط يجب أن تعدل أقدميته على أساس ما ناله زميله هذا الذي كان بعده في الأقدمية ورقي قبله - وبتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على الاستمرار في معاملة الموظفين ضباط الاحتياط بالقواعد الخاصة بهم مع عدم التقيد بتاريخ معين، وفي 24 من ديسمبر سنة 1952 صدر قرار بتطبيق قرارات المجلس في شأن ضباط الاحتياط ومن بينها قرار 13 -1 سنة 1940 على الموظفين المدنيين المكلفين بالخدمة في الجيش ووحداته، ويستفاد من هذه القرارات ومن الكتب الدورية الصادرة بشأنها من وزير المالية في 30 - 7 -1947 وأول فبراير سنة 1949 رقم ف 234 - 1 / 291 و 22 نوفمبر سنة 1950 أن الموظف ضابط الاحتياط الذي لم يكن عليه الدور للترقية بالأقدمية وتخطته الوزارة بأن رقت زميلا له يقع ترتيبه في الأقدمية بعده - يجب أن تعدل أقدميته على أساس ما ناله زميله الذي كان بعده في الأقدمية ورقي قبله، فإذا كان ضابط الاحتياط في خدمة الجيش وأثناء ذلك رقي زميل له في الخدمة المدنية ورقي إلي هذه الدرجة اعتبر من حيث أقدميته فيها سابقا على زميله الذي تخطاه ولو لم يكن الدور قد حل على ضابط الاحتياط وقت ترقية زميله. بمعنى أن حق ضابط الاحتياط في تعديل أقدميته يقوم ولو كانت الترقية قد تمت على أساس الاختيار للكفاية دون مراعاة الأقدمية بشرطين - أولا أن تتساوى المؤهلات ومدة الخدمة، وأن يكون التخطي قد تم أثناء الخدمة العاملة بالجيش الاحتياطي.