الطعن رقم 1432 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النظم المالية العامة تحظر نقل أو ترقية أي موظف فني في قسم خاص إلى درجة في قسم آخر ولو في نفس المصلحة مادام عمل القسمين مختلفا وأنه متى كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة ما مقسما في الميزانية إلى أقسام بذاتها فلا يجوز استعمال وظيفة خالية في قسم ما لتعيين أو ترقية موظف من قسم آخر وفى الأحوال التي ترغب فيها وزارة أو مصلحة الخروج على هذه المبادئ فيجب عرض الأمر على وزارة المالية - وفضلا عن ذلك فإن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 إذ جعل للترقية بالأقدمية المطلقة نسبة معينة وللاختيار بالكفاية نسبة أخرى وإذ جعل النسبة تختلف بحسب ما إذا كانت الترقية في الكادرين الفني العالي والإداري أو في الكادرين الفني العادي والكتابي قد وضع قواعد لضبط الترقيات تستهدف من جهة إفساح المجال لذوى الأقدمية في كل كادر في حدود النسبة التي تقررت في شأنه، ومن جهة أخرى أن تكون الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار مقصورة على الموظفين المرتبة درجاتهم فعلا في كل كادر قائم بذاته في الميزانية بدون إقحام موظفين آخرين من جهات أخرى بقصد ترقيتهم لأن النسبة المقررة بهذا القرار تحتل في الواقع بهذا الإقحام وينبني على هذه النظم والقواعد ترقية موظف في الكادر الكتابي إلى وظيفة في الكادر الفني العالي والعادي.