الطعن رقم 1335 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرفة مساعد براد أو كهربائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عمر لطفي وبحضور محيى الدين حسن وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على الكشف رقم 6 الملحق بكادر العمال أن حرفة مساعد براد أو كهربائي تعتبر من الحرف التى تحتاج إلى دقة وتقضى قواعد ذلك الكادر باستحقاق الصانع فيها أجرا يوميا مقداره 300 مليم من تاريخ تعيينه بالمصلحة بشرط أن يكون قد دخلها بامتحان.