⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 681 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-3-24 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التهريب الجمركى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وسيد عبد الباقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 3371 لسنة 1972 مدنىكلى الاسكندرية على مصلحة الجمارك المطعون ضدها طالبا الحكم بالزامها بان تؤدى له مبلغ 705 ج و 840 م وقال بيانا لدعواه انه بتاريخ 14/2/1969 قام مفتشو اداة الانتاج التابعون للمصلحة المذكورة بتفتيش مصنع المياه الغازية المملوك له وضوابط 68 صندوقا نسبوا اليه تهريبها من رسوم الانتاج وحرروا محضرا بهذه الواقعة ثم طالبوه بسداد رسوم الانتاج عن 3966 صندوقا رغم انه لم يتم ضبطها وازاء تهديدهم له بغلق المصنع اضطر الى سداد مبلغ 80 جنيها فى 15/12/1969 ومبلغ 634 جنيها فى 20/12/1969 ولما كان اقصى ما يمكن مطالبته به هو الرسوم المستحقة عن الكمية المضبوطة وقدرها 8 ج و 160 م فان من حقه استرداد ما دفعه زائدا على هذا المبلغ لذا فقد اقام الدعوى بطلباته السابقة وبتاريخ 25/12/1973 قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 30 ق تجارى فقضت محكمة استئناف الاسكندرية بتاريخ 7/5/1977 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن . واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان الحكم المستانف اقام قضاءه على ان تصالحه مع مصلحة الجمارك وسداده لها رسوم الانتاج المقررة على 3966 صندوقا من المياه الغازية بمقولة انها مهربة يعتبر اقرار منه بتهريبها وطبق على وقاعة الدعوى احكام التهرب من الضرائب الجمركية الواردة بالمواد من 121 الى 125 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 حالة ان احكام ها القانون لا تسرى الا على الحات التى يتم فيها التهريب للبضائع العابرة والتى توصف لواقعة الدعوى فهى رسوم انتاج على المياه الغازية وتخضع لاحكام القرار الجمهورى رقم 4508 لسنة 1965 الخاص بغرض رسوم الانتاج الا ان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع وساير الحكم الابتدائى فى قضائه فجاء معيبا بالخطا تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان القرار الجمهورى رقم 4508 لسنة 1956 قد خلت احكامه من معالجة حالات التهرب من رسوم الانتاج اذ اقتصرت مادته الاولى على تعديل رسوم الانتاج والاسهلاك على الاصناف الواردة بالجدول (أ) طبقا للفائت الواردة به ونص فى مادته الثانية على فرض رسوم الانتاج والاستهلاك على الاصناف الواردة بالجدول رقم (ب) طبقا للفئات الواردة به ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 121 منه على معاقبة كل من ارتكب فعلا قصد به التخلص من الضرائب الجمكية المستحقة كلها او بعضها وانه لا يمنع من اثبات التهرب عدم ضبط البضاع ثم نص فى المادة 123 منه على معاقبة كل من استرد او شرع فى استرداد الضرائب الجمركية او المبالغ المدفوعة لحسابها او ضرائب الانتاج او الاستهلاك كلها او بعضها باحدى الوسائل المنصوص عليها فى المادة 121 ويكون التعويض معادلا مثلى المبلغ موضوع الجريمة فان مفاد ذلك ان احكام التهريب التى تضمنها قانون الجمارك المشار اليه تسرى على حالات التهرب من الضرائب الجمركية وضرائب الانتاج والاستهلاك واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى بهذين السببين على غير اساس . وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خلت أحكام القرار الجمهورى رقم 4508 لسنة 1965 من معالجة حالات التهرب من رسوم الإنتاج إذ إقتصرت مادته الأولى على تعديل رسوم الإنتاج و الإستهلاك على الأصناف الورادة رقم [ أ ] طبقاً للفئات الواردة به ، و نص فى مادته الثانية على فرض رسوم الأنتاج و الإستهلاك على الأصناف الواردة بالجدول رقم [ ب ] طبقاً للفئات الواردة به، و لما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 121 منه على معاقبة كل من إرتكب فعلاً قصد به التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها و أنه لا يمنع من إثبات التهرب عدم ضبط البضائع ، ثم نص فى المادة 123 منه على معاقبة كل من إسترد أو شرع فى إسترداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الإنتاج أو الإستهلاك كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها فى المادة 121 و يكون التعويض معادلاً مثلى المبلغ موضوع الجريمة ، فإن مفاد ذلك أن أحكام التهرب التى تضمنها قانون الجمارك المشار إليه تسرى على حالات التهرب من الضرائب الجمركية و ضرائب الإنتاج و الإستهلاك