الطعن رقم 290 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-5-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احالة المحكمة الدعوى على التحقيق لتتبين حكم العرف السينمائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لتتبين حكم العرف السينمائي في حالة استبدال ممثل بآخر في فيلم معين بعد الاتفاق على بيع حقوق استغلاله ومعرفة أثر هذا الاستبدال في الاتفاق المذكور ثم رجحت بعد التحقيق بينة أحد الطرفين على بينة الآخر فإنها لا تكون قد ناقضت مقتضى حكمها التمهيدي ولا خالفت ما هدفت إليه فيه ولا يعدو النعي على الحكم في هذا الخصوص أن يكون جدلا في تقدير المحكمة للأدلة وترجيح بينة على أخرى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع.