الطعن رقم 655 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ إعتباره معادلا للمؤهلات المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتورعبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الترقيات التي وافق عليها مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 والمبينة أحكامها بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234-5/24 م 12 الصادر في 22 مايو سنة 1951 وقضت بأن تكون الترقية في الكادر الفني العالي بنسبة النصف بالأقدمية في الدرجات من السادسة إلى الثالثة على أن يبدأ بالجزء المخصص للأقدمية ثم يليه الجزء المخصص للترقية بالاختيار للكفاية كما نصت هذه القواعد على أن تكون الترقية من أعلى درجة في الكادر الفني العادي إلى الكادر الفني العالي في حدود النسبة المقررة للاختيار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المنشور رقم 10 لسنة 1940 الصادر من وزارة المالية في 25 من يوليه سنة 1940 ورد فيه فيما يتعلق بالشهادات العالية الأجنبية أنها تعتبر معادلة للشهادات العالية المصرية متى كانت صادرة من جامعات أجنبية تفرض لمنحها الحصول على شهادة الدراسة الثانوية المعتبرة في تلك البلاد وعلى شرط أن تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات على الأقل، وذلك كله مع وجوب النجاح في امتحان اللغة العربية إذا كان حامل المؤهل حاصلا على شهادة أجنبية تعادل شهادة الدراسة الثانوية فإن لم يكن حاصلا عليها فعليه تأدية امتحان في جميع العلوم المقررة للحصول على شهادة الدراسة الثانوية وما دام أنه ولا نزاع في عدم حصول المدعى على شهادة البكالوريا المصرية أو ما يعادلها فإن مطالبته بإثبات تعادل مؤهله الأجنبي للمؤهلات العالية المصرية لما لمؤهله من قيمة علمية يكون غير منتج في الدعوى لأن المشرع قد اشترط شروطا خاصة لقيام هذا التعادل وهى غير متوافرة في حالته ولا عبرة بإقرار نقابة المهن الهندسية لهذا التعادل ما دام أن الجهة المختصة في تقدير قيمة الدبلومات الأجنبية المبينة بمنشور المالية رقم 10 لسنة 1940 وهى وزارتا المالية والمعارف لم تقررا كما يبين من ملف خدمة المدعى، معادلة شهادته لدبلوم مدرسة الهندسة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القرار المطعون فيه إذ تخطى المدعى في الترقية إلى الدرجة الثالثة بالكادر الفني العالي لأنه من موظفى الكادر الفني العادي فلا تجوز ترقيته إلا في نسبة الاختيار ولم تر الوزارة اختياره في حدود سلطتها التقديرية لم يخالف القانون في شيء ومن ثم تكون الدعوى على غير أساس متعينا رفضها.