الطعن رقم 219 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالة من تركوا في الترقية تنسيقا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مايو سنة 1949 بتسوية حالة من تركوا في الترقية إلى درجات التنسيق خاص بموظفي مصالح حكومية معينة بذواتها فهو مقصور الأثر عليهم ولا يتعداه لغيرهم فاستناد المدعى إلى هذا القرار باعتباره قرارا تنظيميا عاما يسرى على جميع مصالح الحكومة لا أساس له فالقرار تسرى أحكامه على موظفي مصالح معينة بذاتها وهى: المساحة والأملاك الأميرية والأموال المقررة والضرائب وهو بهذه المثابة لا ينصرف أثره لغيرها.