الطعن رقم 947 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم المؤرخ في 22 يونيه سنة 1938 قد صدر متضمنا ما جاء بتصريح الحكومة المصرية الملحق بالاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر الموقع عليه في 8 من مايو سنة 1937 ونص فيه على القيود والإجراءات التي تتخذ عند إبعاد الأجانب. وظاهر من استظهار تلك النصوص أن المقصود منها هو إتباعها في فترة الانتقال التي حددتها معاهدة إلغاء الامتيازات ومما يؤيد ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من المرسوم المشار إليه من تشكيل لجنة استشارية للنظر في مسائل إبعاد الأجانب تؤلف من وكيل وزارة الحقانية رئيسا ومن النائب العمومي أو الأفوكاتو العمومي لدى المحاكم المختلطة ومن المستشار الملكي لوزارة الخارجية، ويفهم من هذا أنه بانتهاء عمل المحاكم المختلطة في 15 من أكتوبر سنة 1949 ينتهي العمل بهذه الإجراءات وتسترد الحكومة المصرية كامل سيادتها على الأجانب المقيمين على أرضها طبقا للقانون الدولي العام - ومن ثم فلا محل لما يتحدى به المدعى من مخالفة قرار عدم تجديد إقامته للمرسوم المشار إليه ويكون قول المدعى بوجوب صدور قرار بإبعاده من وزير الداخلية طبقا للمادة الأولى منه على غير أساس طالما أن العمل بالمرسوم قد انتهى على ما سبق بيانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب في مصر تنص على أن "على الأجنبي الذي رخص له بالإقامة في مصر مدة محددة أن يغادر الأراضي المصرية عند انتهاء هذه المدة ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية بمد إقامته لأسباب جدية يبديها ويثبتها صاحب الشأن" ولما كان آخر تجديد لإقامة المدعى بمصر ينتهي في 16 من مارس سنة 1951 ورفض طلب التجديد المقدم منه فتكون إقامته في مصر بعد انتهاء المدة المرخص له بها إقامة بدون ترخيص ويتحتم عليه مغادرة البلاد طبقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1940 المشار إليه ولا وجه لقول المدعى بأن القرار المطعون مشوب بسوء استعمال السلطة لأن هناك خلاف بينه وبين أحد ضباط مكتب الآداب لأن مثل هذا الخلاف لا ينهض دليلا كافيا على سوء استعمال الحكومة سلطتها ما دام أن القرار المطعون قد استند إلى وقائع صحيحة تبرره قانونا - ومن ثم تكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها.