⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين
⚖️ منسيون - أقدمية
⚖️ نقله
⚖️ نوعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل موظف من وظيفة بالكادر الفني العالي والإداري إلى وظيفة بالكادر الكتابي أمر ينطوي على تنزيل في وظيفته ذلك لأن وظائف الكادر الفني العالي والإداري وإن تساوت درجاتها لغاية الدرجة الرابعة مع درجات وظائف الكادر الكتابي إلا أن وظائفه تعتبر أرقى وأسمى من وظائف الكادر الكتابي أو الكادر الفني العالي حتى أن قواعد التنسيق الصادرة في 29 من يوليو سنة 1947 وقواعد تيسير الترقيات الصادرة في 17 من مايو سنة 1950 قد اعتبرت النقل منهما إلى الكادر الفني العالي والإداري ترقية يجوز أن تتم في نسبة الاختيار ولأن مجال ترقية الموظف فيه إلى الدرجات العالية أوسع منه في الكادر الكتابي أو الفني العادي الذي تنتهي درجاته بالدرجة الرابعة بينما تنتهي درجات الكادر الفني العالي والإداري بالدرجة الأولى أو بدرجة مدير عام وما دام أن النقل على هذه الصورة ينطوي على تنزيل في الوظيفة فهو يعد عقوبة لا يجوز توقيعها إلا لأمور نسبت للموظف بعد اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشفع الحكومة أن المدعيين يقومان فعلا بأعمال وظائف مدرجة بالكادر الكتابي لأن العبرة في اعتبار الموظف بهذا الكادر أو ذاك هو بالوظيفة الأصلية المعين فيها فعلا أما تكليفه بالقيام بعمل وظيفة أخرى بخلافها فلا يؤثر على مركزه القانوني الذي يستمده من قرار تعيينه والذي يبقى له طالما لم يصدر قرار صحيح بإلغائه أو تعديله ومن ثم فإن القرار الصادر بنقل المدعيين من الكادر الفني العالي والإداري إلى الكادر الكتابي يكون مخالفا للقانون من هذه الناحية فضلا عما يشوبه من سوء استعمال السلطة لصدوره في الوقت الذي حل فيه دور المدعين للترقية سواء بحكم أنهما من المنسيين أم من أصحاب الأقدمية في الدرجة مما يدل على أن النقل لم يهدف إلى غايته المشروعة من وضع كل موظف بالوظيفة التي يحسن العمل فيها بقدر ما هدف إلى حرمانهما من ترقية استحقت لهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بحسب القواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950 يكون التفضيل بين المنسيين إذا لم تكف الدرجات الخالية لترقيتهم جميعا على حسب أسبقيتهم في توافر شروط الترقية على مقتضاها فإن تساووا يكون بحسب الأقدمية في الدرجة الحالية فإن تساووا فبحسب الأقدمية في الدرجة السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما دام النقل من الكادر الكتابي أو الفني العادي أو الكادر الفني العالي والإداري ليس حقا للموظف حتى ولو كان حاصلا على مؤهل عال بل هو اختياري للرؤساء يجرونه في حدود النسبة المقررة للاختيار فمن ثم لا محل للقول بوجوب نقل المدعى من الكادر الكتابي إلى الكادر الفني العالي والإداري أو استحقاقه لإحدى وظائفه.